علي العارفي الپشي

289

البداية في توضيح الكفاية

به فيجب عليه القبول . وعلى طبيعة الحال فيشمل قوله تعالى خبر الواحد . في الإشكال على الاستدلال بآية السؤال قوله : وفيه أنّ الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم لا للتعبد بالجواب . . . فإنّ تعليق وجوب السؤال على عدم العلم ظاهر في أنّ الغرض منه حصول العلم لا التعبد بالجواب كي يشمل حجية خبر الواحد غير العلمي ، هذا ، أولا ؛ وثانيا لو سلّمنا التعبد بالجواب أي لو سلمناه بقبول جواب أهل الذكر ولكن لا نسلم التعبد بقول الراوي سواء كان من أهل الذكر والاجتهاد أم لم يكن من أهل الذكر بل لا بد من أن ينطبق عليه عنوان المذكور فيها ، وهو كونه من أهل الذكر ، ولمّا لم يكن كلّ الراوي من أهله فينبغي أن يقال انّ الآية الشريفة تدلّ على حجية فتوى المفتي والفقيه الجامع للشرائط ، فالأولى أن يستدل بها عليها لا على حجية قول الراوي . هذا مضافا إلى أنّ مورد هذه الآية المباركة أيضا هي نبوة نبينا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والمأمورون بالسؤال هم عوام اليهود والنصارى ؛ وخبر الواحد لا يكون حجة في أصول الدين ، كما تقدم هذا في الآية السابقة . ولا ينافي ذلك ما في أخبارنا من أنّ المراد من أهل الذكر الأئمّة الاثنا عشر ، عليهم صلوات اللّه الملك المنان ، لأنّ عنوان أهل الذكر عنوان عام يشمل الجميع ، ولكن يختلف باختلاف الموارد ، إذ انطباق هذا العنوان عليهم عليهم السّلام يكون على نحو الأكمل وعلى غيرهم على نحو الأضعف . وعليه تكون هذه الآية الشريفة في مقام اثبات النبوة الخاصّة بما وصف اللّه تعالى نبيه الخاتم في الكتب السماوية ، ويكون المراد من أهل الذكر علماء اليهود والنصارى ولا يصحّ أن يراد في هذا المقام منه الأئمة الأطهار عليهم السّلام ، لأنّ الإمامة فرع النبوة .